تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة، فعبد الله أبوه لا جده، والغسيل هو حنظلة، قيل: له ذلك؛ لأن الملائكة غسلته لما قتل بأحد وهو جنب، وقصته مشهورة.

قوله فِي "صلاة الطالب والمطلوب" (1): "زبيد" (2). (بضم الزاي) (3).

أشار شيخنا المحشي إلَى أنه قد أعاده فِي الصفحة أيضًا.

فِي النسخة الثانية: قوله: "يعني فِي "باب": [كلام] (4) الإمام والناس فِي خطبة العيد". . . . "عناق جذعة" (5).

ذكر بعض الشراح أن قصة أبي بُردة بن نِيَار وقعت لخمسة أنفس غيره، واستشكل الجمع فتأملت ذلك؛ فوجدت أصلها ورد لزيد بن خالد الجهني عند أحمد وابن حبان (6)، ولعويمر بن أشقر، عند ابن حبان (7)، ولسعد بن أبي وقاص عند الطبراني فِي الأوسط من حديث ابن عباس (8)، ولعقبة بن عامر عند البيهقي (9)، ولرجل لم يسم عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة (10)، ولرجل آخر غير مسمى عند أبي يعلى والطبراني عن أبي جحيفة (11)، ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري (12)؛ فهؤلاء سبعة غير أبي بردة، لكن ليس فِي قصة أحد منهم: "ولا تجزئ عن أحد بعدك"؛ أو "غيرك" إلا فِي قصة أبي بردة وعقبة الأنصاري والمبهم،

(1) أي: (باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً) من (كتاب صلاة الخوف).

(2) جاء ذكره في (كتاب العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام) حديث رقم (951).

(3) "التنقيح" (1/ 252).

(4) زيادة من الصحيح.

(5) "صحيح البخاري" (كتاب العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد. . . .) برقم (983).

(6) أخرجه أحمد في "مسنده" (5/ 194)، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب الذبائح) برقم (5869).

(7) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (كتاب الذبائح) برقم (5882).

(8) "المعجم الأوسط" برقم (8974).

(9) "السنن الكبرى" (كتاب الضحايا، باب: لا يُجزئ الجذع إلا من الضأن. . . .) (9/ 269).

(10) "مسند أبي يعلى" (11/ 92).

(11) "مسند أبي يعلى" (2/ 192)، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 108).

(12) "سنن ابن ماجه" (كتاب الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة) برقم (3154).

على التنقيح · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

على التنقيحص ٢٦