تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فِي "الحبَّة" (1): (سبق فِي العلم) (2). بل فِي الإيمان (3).

قوله فِي "باب: ما يتخير من الدعاء": "واسمه نافذ" (4) إلَى أن قال: (وقيل: بقاف وذال معجمة) (5).

صوابه: "مهملة".

قوله فِي "قوموا فلأصلي (6) لكم" (7): (فإن قيل: أصل الكلام: "أصلي (8) بكم. . . .") (9) إلَى آخره.

يغني عن هذا التطويل أن يقول: واللام فِي لكم بمعنى من أجلكم.

قوله فِي "باب ما يُقرأ فِي" (10): "كتب رُزيق. . . حُكيم" (11): (بضم أوله) (12) فِي رزيق وحكيم الوجهان.

قوله فِي "باب: لا يقيم" (13): (ابن الغسيل (14). . . .) (15) إلَى آخره.

(1) "صحيح البخاري" (كتاب الأذان، باب: فضل السجود) برقم (806).

(2) "التنقيح" (1/ 221).

(3) سبق في "التنقيح" (1/ 33)، وفي "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) برقم (22).

(4) "صحيح البخاري" (كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة) برقم (842).

(5) "التنقيح" (1/ 227)، وقد أثبتها محقق "التنقيح" على الصواب لورودها في أحد النسخ التي اعتمد عليها.

(6) في مطبوع "التنقيح": "فلأصل"، وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري" في شرح الحديث رقم (380) (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) أن في رواية الأصيلي: "فلأصل" بحذف الياء.

(7) "صحيح البخاري" (كتاب الأذان، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم) برقم (860)، وفيه: "فلأصلي بكم"، أما رواية: "فلأصلي لكم" فهي في الحديث رقم (380) (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير).

(8) في مطبوع "التنقيح": "فلأصل"، وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري" في شرح الحديث رقم (380) (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) أن في رواية الأصيلي: "فلأصل" بحذف الياء.

(9) "التنقيح" (1/ 232).

(10) أي: (باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة) من (كتاب الجمعة).

(11) "صحيح البخاري" (كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن) برقم (893).

(12) "التنقيح" (1/ 239).

(13) أي: (باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه) من (كتاب الجمعة).

(14) "صحيح البخاري" (كتاب الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد) برقم (927).

(15) "التنقيح" (1/ 245)، وتمام كلامه: "بغين معجمة مفتوحة، نسبه إلى جده، هو عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل).

على التنقيح · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

على التنقيحص ٢٥