تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6924 - 6925 - (اسْتُخْلِفَ) بلفظ المجهول، و (إِلَّا بِحَقِّهِ) أي: بحقِّ الإسلام من قتلِ نفسٍ مُحرَّمةٍ، أو تركِ صلاةٍ، أو منعِ زكاةٍ بتأويلٍ باطلٍ.

قولُهُ: (وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ) فيترك مُقاتَلَتَهُ، ولا يفتِّش باطنه هل هو مخلصٌ أم لا، فإنَّ ذلك إلى الله تعالى، و (فَرَّقَ) بتشديد الرَّاء وتخفيفها.

قولُهُ: (حَقُّ الْمَالِ) كما أنَّ الصَّلاةَ حقُّ النَّفس، وهذا الرَّدُّ يدلُّ على أنَّ عمرَ رضي الله عنه حملَ الحقَّ في (إلَّا بحقِّهِ) في الحديث على غير الزَّكاة.

قولُهُ: (عَنَاقًا) بفتح العين: أنثى من ولد المعز.

قولُهُ: (فَعَرَفْتُ) أي: بالدَّليل الذي أقامَهُ الصِّدِّيقُ؛ إذ لا يجوز للمجتهد تقليدُ المجتهد.

التوضيح · الصفحة ٧٤٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٤٧٨