تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6851 - قولُهُ [1]: (عَنِ الْوِصَالِ) في الصَّوم فرضًا أو نفلًا؛ وهو صومُ يومين فصاعدًا من غير أكلٍ وشربٍ بينهما.

قولُهُ: (يُطْعِمُنِي) أي: يجعل فيه قوَّةَ الطَّاعم والشَّارب.

فإن قلت: ما بالُهم لم ينتهوا عن نهيِهِ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم؟

قلت: فهموا أنَّه للتَّنزيه والإرشاد إلى الأصلح.

فإن قلت: كيف رضي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [2] لهم بالوصال.

قلت: احتمل المصلحة؛ تأكيدًا لزجرِهم وبيانًا للمفسدة المترتِّبة على الوصال.

قولُهُ: (لَزِدْتُكُمْ) في الوصال إلى أن تعجزوا عنه (كَالْمُنَكِّلِ) بلفظ الفاعل من التَّنكيل؛ وهو العقوبةُ؛ أي: كالمُعاقِب لهم [3].

[1] زيد في (أ) حرف الواو.

[2] في (أ): (رضي الله عنه).

[3] في (أ): (بهم)، وهو تحريفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٤٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٤٠٩