تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6846 - قولُهُ: (عَنْ وَرَّادٍ) بفتح الواو وشدَّة الرَّاء.

قولُهُ: (غَيرَ مُصْفَحٍ) بفتح الفاء وكسرها؛ من الإصفاح؛ أي: ضربتُهُ بحدِّ السَّيف للإهلاك، لا بصفحِهِ؛ وهو عرضُهُ للإرهاب، في «القسطلانيِّ»: وقدِ اختُلِف في حكم من رأى مع امرأتِهِ رجلًا غير محرمٍ لها فقتلَهُ؛ فقال الجمهورُ: عليه القَوَدُ، وقال الإمام أحمدُ: إن أقامَ بيِّنةً أنَّه وُجِد مع امرأتِهِ؛ فدمُهُ هدرٌ، وقال [1] إمامُنا الشَّافعيُّ: يسعُهُ [2] فيما بينه وبين الله تعالى قتلُ الرَّجلِ إن كان ثيِّبًا وعلمَ أنَّه نالَ منها ما يُوجِب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القَوَدُ في ظاهر الحكم.

[1] في (أ): (فقال).

[2] زيد في (أ): (الشَّافعيُّ يسعه)، وهو تكرارٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٤٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٤٠٣