تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6812 - قولُهُ: (حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ) وهي شُرَاحةُ الهَمْدانيَّةُ، وقصَّتُها: أنَّ عليًّا رضي الله عنه جلدَها يومَ الخميس ورجمَها يومَ الجمعة، فقيل له: أجمعتَ [1] بين حدَّين [2] عليها؟ فقال: جلدتُها بكتاب الله، ورجمتُها بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وإليه ذهب أحمدُ في روايةٍ عنه، وقال الجمهورُ: لا يجمع بينهما، وهو روايةٌ عن أحمدَ، وقيل: إنَّ الجمعَ بين الجلد والرَّجمِ خاصٌّ بالشَّيخ والشَّيخة.

[1] في (أ): (اجتمعت)، وهو تحريفٌ.

[2] في (أ): (حديث)، وهو تصحيفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٣٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٣٦٨