تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6786 - قولُهُ: (مَا خُيِّرَ) فإن قلت: كيف يُخيَّر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بين أمرين أحدُهما إثمٌ؟

أجيب بأنَّ التَّخييرَ إن كان من الكفَّار؛ فظاهرٌ، وإن كان من الله تعالى أوِ المسلمين؛ فمعناهُ: ما لم يؤدِّ إلى إثمٍ؛ كالتَّخيير في المُجاهَدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإنَّ المُجاهَدةَ بحيث ينجرُّ إلى الهلاك لا تجوز، وسبق في «مناقب قريشٍ» في (صفة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم).

التوضيح · الصفحة ٧٣٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٣٥١