تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6778 - قولُهُ: (فَأَجِدَ) في «الزَّركشيِّ»: بالنَّصب فيهما، وفي «الكرمانيِّ»: (فيموتَ) بالنَّصب، و (أجدُ) بالرَّفع (فِي نَفْسِي) أي: أحزن عليه (وَدَيتُهُ) بتخفيف الدَّال المُهمَلة؛ أي: أعطيتُ ديتَهُ لمن يستحقُّها.

قولُهُ: (لَمْ يَسُنَّهُ) أي: لم يُقدِّرْ فيه عددًا مُعيَّنًا، وفي «القسطلانيِّ»: وقدِ اتُّفِقَ على أنَّ من وجب َعليه الحدُّ فجلدَهُ الإمامُ أو جلَّادُهُ الحدَّ الشَّرعيَّ

ص 881

فمات؛ فلا ديةَ ولا كفَّارةَ على الإمام ولا على جلَّادِهِ ولا في بيت المال إلَّا في حدِّ الخمر.

التوضيح · الصفحة ٧٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٣٤٤