تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6601 - قولُهُ: (لِتُفْرِغَ صَحْفَتَهَا) أي: تجعلها فارغةً لتفوزَ بحظِّها، المُرادُ من الأختِ المسلمةُ، فإنَّ المسلمةَ أختُ المسلمةِ؛ أي: لا تسألُ المرأةُ الرَّجلَ طلاقَ زوجتِهِ لينكحَها ويصير لها من النَّفقة والمُعاشَرة ما كان للمُطلَّقة، فعبَّر عن ذلك باستفراغ الصَّحفةِ، ومرَّ في «النِّكاح».

التوضيح · الصفحة ٧١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧١٩١