تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6287 - قولُهُ: (إِحْدَى رِجْلَيهِ) قال الخطَّابيُّ: إنَّ النَّهيَ الواردَ في «مسلمٍ» عن ذلك منسوخٌ، أو محمولٌ على أنَّه خشيَ أن تبدوَ العورةُ، والجوازُ [1] حيثُ يُؤمَن ذلك، وسبق في آخر «اللِّباس»؛ كذا في «القسطلانيِّ».

[1] في (أ): (والجوار)، وهو تصحيفٌ.

التوضيح · الصفحة ٦٩٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٩٣٨