6251 - قولُهُ: (فِي الْأَخِيرِ) أيِ: اللَّفظ؛ وهي (حتَّى تطمئنَّ جالسًا) يعني: قال مكانَهُ: (حتَّى تستويَ قائمًا)، والأولى تناسب مذهبَ من قال بجلسة الاستراحة بعد السُّجود.
التوضيح · الصفحة ٦٩١١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.