6244 - قولُهُ: (ثُمَامَةُ) بضمِّ المُثلَّثة، و (ثَلَاثًا) أي: ثلاثَ مرَّاتٍ، قيل: يشبه أن يكونَ ذلك إذا سلَّم سلامَ الاستئذان على ما رواهُ أبو موسى وغيرُهُ، وأمَّا أن يمرَّ المارُّ مُسلِّمًا؛ فالمعروفُ عدمُ التَّكرار، وسبق في كتاب «العِلم».
التوضيح · الصفحة ٦٩٠٢