3933 - قولُهُ: (النَّمِرِ) بفتح النُّون وكسر الميم، و (ثَلَاثٌ) أي: ثلاثُ ليالٍ تُرخَّص الإقامةُ بمكَّةَ حرامًا على المهاجرين منها قبل الفتح، ثمَّ أُبِيح لهم إذا وصلوها بحجٍّ أو عمرةٍ [1] أن يُقيموا بعد نسكهم ثلاثة أيَّامٍ ولا يزيدوا عليها.
[1] في الأصل: (وصلوا الحجَّ أو عمرة)، والمثبت موافقٌ لما في «الكرمانيِّ» (15/ 141).
التوضيح · الصفحة ٤٩٤٢