تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2461 - قوله: (لا يَقْرُوا) بفتح أوَّله وإسقاط نون الجمع، ولأبي ذرٍّ: <لا يقروننا> أي: لا يضيِّفوننا.

قوله: (فقَالَ) عليه الصَّلاة والسَّلام.

قوله: (فَأُمِرَ) بضمِّ الهمزة وكسر الميم: بما ينبغي للضَّيف.

قوله: (فَخُذُوا مِنْهُم) وفي بعضها <منه> أي: من مالهم، ظاهره الوجوب بحيث لو امتنعوا من فعله أخذ منهم قهرًا، وقال أحمد: بالوجوب على أهل البادية دون القرى، مذهب أبي حنيفة ومالك والشَّافعيِّ والجمهور: ذلك سنَّةٌ مؤكَّدة، وأجابوا: بأنَّه كان هذا في أَّل الإسلام، كانت المواساة واجبة فلمَّا اتَّسع الإسلام نسخ ذلك لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «جائزته يومٌ وليلة»، والجائزة تفضُّل وليست بواجبة، والمراد العمَّال المبعوثون من جهة الإمام بدليل قولهم: (إنَّك تبعثنا) فكان على المبعوثين عليهم طعامهم ومركبهم ومسكنهم.

التوضيح · الصفحة ٣٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣٢٤٥