2456 - قوله: (لَحَّامٌ) أي: قصَّاب يبيع اللَّحم.
قوله: (فَأَبْصَرَ) بلفظ الماضي جملة
ص 457
حاليَّة، وفيه أنَّ المدعوَّ إذا تبعه أحدٌ بغير استدعاءٍ ينبغي له أن لا يأذن له ولا ينهاه، فإذا بلغ دار الدَّاعي أعلمه به ليأذن له أو يمنعه؛ كذا في «المقاصد».
التوضيح · الصفحة ٣٢٣٨