تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2456 - قوله: (لَحَّامٌ) أي: قصَّاب يبيع اللَّحم.

قوله: (فَأَبْصَرَ) بلفظ الماضي جملة

ص 457

حاليَّة، وفيه أنَّ المدعوَّ إذا تبعه أحدٌ بغير استدعاءٍ ينبغي له أن لا يأذن له ولا ينهاه، فإذا بلغ دار الدَّاعي أعلمه به ليأذن له أو يمنعه؛ كذا في «المقاصد».

التوضيح · الصفحة ٣٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣٢٣٨