2451 - قوله: (بِشَرَابٍ) هو اللَّبن الممزوج من الماء، (لا أُوْثِرُ) إنَّما قال ذلك لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يأمره، ولو أمره لأطاع؛ كذا في «القسطلانيِّ».
قوله: (فَتَلَّهُ) بالمثنَّاة الفوقيَّة واللَّام المشدَّدة؛ أي: فوضعه في يده ودفعه إليه، في «القسطلانيِّ»: ولم يظهر لي وجه المناسبة بين التَّرجمة والحديث، وقيل: يؤخذ من معنى الحديث لأنَّه لو أذن الغلام له عليه الصَّلاة والسَّلام بدفع الشَّراب إلى الأشياخ لكان تحليل الغلام غير معلومٍ، وكذلك مقدار شربهم انتهى، وفي «المقاصد»: وفي الحديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم استأذن الصَّبيَّ من غير أن يبيِّن له كميَّة نصيبه منه.
التوضيح · الصفحة ٣٢٣٢