2445 - قوله: (الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء وكسر الموحَّدة، و (سُلَيم) مصغَّر، وكذا (سُوَيد).
قوله: (وَنَصْرَ المَظْلُومِ) مسلمًا كان أو ذمِّيًّا واجبٌ على الكفاية، ويتعيَّن على السُّلطان، وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم أنَّه قال: «أمر الله بعبدٍ من عباده أن يُضرَب في قبره مئة جلدةٍ، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتَّى صارت واحدةً، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلمَّا ارتفع عنه أفاق فقال: علامَ جلدتموني؟ قالوا: إنَّك صلَّيت صلاةً بغير طهور، ومررتَ على مظلومٍ فلم تنصره» رواه الطَّحاويُّ، إذا كان هذا حال من لم ينصره فكيف من ظلمه؛ كذا في «القسطلانيِّ»، (وَإِجَابَةَ الدَّاعي) هي سنَّة إلَّا وليمة النِّكاح فعند الشَّافعيَّة والحنابلة فرضُ عينٍ إن كان الدَّاعي مسلمًا، وأن يكون اليوم الأوَّل ولا يكون هناك منكرٌ كشرب الخمر؛ كذا في «القسطلانيِّ».
قوله: (وإبْرَاءَ المُقْسِمِ) بضمِّ الميم وكسر السِّين؛ أي: الحالف، ومرَّ الحديث في (باب اتِّباع الأمر باتِّباع الجنائز) من (كتاب الجنائز).