2381 - قوله: (المُخَابَرَة)
ص 448
هي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل، و (المُحَاقَلَة) بيع الحنطة بسنبلها بحنطةٍ صافيةٍ من النَّقي، و (المُزَابَنَة) بالزَّاي والموحَّدة والنُّون: بيع الكرم بالزَّبيب ونحوه في الرُّطب والتَّمر، ومرَّ في (باب بيع المزابنة).
التوضيح · الصفحة ٣١٢٩