تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2381 - قوله: (المُخَابَرَة)

ص 448

هي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل، و (المُحَاقَلَة) بيع الحنطة بسنبلها بحنطةٍ صافيةٍ من النَّقي، و (المُزَابَنَة) بالزَّاي والموحَّدة والنُّون: بيع الكرم بالزَّبيب ونحوه في الرُّطب والتَّمر، ومرَّ في (باب بيع المزابنة).

التوضيح · الصفحة ٣١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣١٢٩