تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2345 - قوله: (تُكْرَى) بضمِّ أوَّله وفتح الرَّاء.

قوله: (قَدْ أَحْدَثَ) أي: حكم بما هو ناسخٌ لما كان يعلمه

ص 443

من جواز الكراء.

التوضيح · الصفحة ٣٠٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣٠٨٢