1839 - قوله: (وَقَصَتْ) بالقاف والصَّاد المهملة المفتوحتين؛ أي: كسرت رقبته، (فَأُتِيَ) بلفظ المجهول، (بِهِ) أي: بالرَّجل، و (رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّم)
ص 369
مرفوع، ونائبٌ عن الفاعل؛ كذا في «القسطلانيِّ».
قوله: (يُهِلُّ) الجملة حالية؛ أي: يرفع صوته بالتَّلبية على هيئته الَّتي مات عليها، وهذا عامٌّ في كلِّ محرمٍ، وقال الحنفيَّة المالكيَّة: ينقطع الإحرام بالموت، ويُفعَل به ما يُفعَل بالحيِّ.
وأجيب: بأنَّ الأصل كلُّ ما ثبت لواحدٍ في أزمنته عليه الصَّلاة والسَّلام ثبت لغيره حتَّى يظهر التَّخصيص.
التوضيح · الصفحة ٢٣٩٣