تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1785 - قوله: (وَذَكَرُ أَحَدِنا يَقْطُرُ) أي: بقرب العهد من الجماع.

قوله: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ) أي: لو علمت في الأوَّل ما علمت في الآخر، و (لَأَحْلَلْتُ) أي: لتمتَّعتُ.

قوله: (سُرَاقَةَ) بضمِّ المهملة وخفَّة الرَّاء، و (جُعْشُم) بضمِّ الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة.

قوله: (أَلَكُم هَذِهِ) أي: هذه الفعلة هي القِران أو العمرة في أشهر الحجِّ.

قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (لا بَلْ لِلأَبَدِ) أي: يجوز إلى يوم القيامة، والمقصود بيان إبطال ما تزعمه

ص 363

الجاهليَّة من امتناع العمرة في أشهر الحجِّ.

التوضيح · الصفحة ٢٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٣٢٢