1215 - (أُزُرِهِم) بضمَّتينِ، جمعُ إزارٍ، وهوَ الملحفةُ، و (مِنَ الصِّغَرِ) من صغرِ أُزرِهنَّ.
قولُهُ: (فَقيلَ لِلنِّساءِ) أي: حالَ كونِهنَّ في الصَّلاةِ؛ كما تقتضيهِ الفاءِ في (فقيلَ)، لكن جزمَ الإسماعيليُّ بأن القولَ قبلَ دخولِهنَّ الصَّلاةَ، هذا المؤلف في (بابِ إذا كانَ الثَّوبُ ضيِّقًا) بدونِ الفاءِ؛ كذا في «القسطلانيِّ»، ومعْنى الحديثِ في (باب عقدِ الثِّيابِ وشدِّها) من (كتابِ الصلاةِ).
التوضيح · الصفحة ١٦٠٢