1101 - قولُهُ: (يُسَبِّحُ) أي: يصلِّي في الرَّواتبِ الَّتي قبلَ الفرائضِ وبعدَها، و (عُثْمانَ كَذَلِك)؛ أي: في صدرِ خلافَتِهِ؛ لأنَّهُ في آخرِ أمرِهِ يتمُّ الصلاةَ؛ كما مرَّ.
التوضيح · الصفحة ١٤٥٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.