1090 - قولُهُ: (أوَّلُ) بالرَّفعِ، بدلٌ من الصَّلاةِ، أو مبتدأٌ ثانٍ، وبالنَّصبِ على الظَّرفيَّةِ؛ أي: في أوَّل أزمنةِ فرضها.
قولُهُ: (رَكْعَتَينِ) بالياءِ على أنَّها حالٌ سادَّ مسدَّ الخبرِ، ثمَّ الصلاةُ فُرِضَت ليلةَ الإسراءِ ركعتَين ركعتين، إلَّا المغرب، ثمَّ زيدت بعدَ الهجرةِ، ثمَّ خفِّفت بالسَّفرِ في السَّنةِ الرَّابعةِ
ص 250
من الهجرةِ؛ كذا يُفهم من «القسطلانيِّ».
قولُهُ: (ما تَأَوَّلَ عُثْمانُ) وهوَ أنَّهُ رأى القصرَ والإتمامَ جائزَينِ، فأخذَ بأحدِ الجائزَينِ.
التوضيح · الصفحة ١٤٥١