تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1090 - قولُهُ: (أوَّلُ) بالرَّفعِ، بدلٌ من الصَّلاةِ، أو مبتدأٌ ثانٍ، وبالنَّصبِ على الظَّرفيَّةِ؛ أي: في أوَّل أزمنةِ فرضها.

قولُهُ: (رَكْعَتَينِ) بالياءِ على أنَّها حالٌ سادَّ مسدَّ الخبرِ، ثمَّ الصلاةُ فُرِضَت ليلةَ الإسراءِ ركعتَين ركعتين، إلَّا المغرب، ثمَّ زيدت بعدَ الهجرةِ، ثمَّ خفِّفت بالسَّفرِ في السَّنةِ الرَّابعةِ

ص 250

من الهجرةِ؛ كذا يُفهم من «القسطلانيِّ».

قولُهُ: (ما تَأَوَّلَ عُثْمانُ) وهوَ أنَّهُ رأى القصرَ والإتمامَ جائزَينِ، فأخذَ بأحدِ الجائزَينِ.

التوضيح · الصفحة ١٤٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ١٤٥١