1086 - قولُهُ: (لا تُسافِرِ المَرْأَةُ) بكسرِ الراءِ، نهيٌ، وتمسَّكَ بهِ الحنفيَّةُ في أنَّ مدَّةَ السَّفرِ ثلاثةُ أيَّامٍ؛ لأنَّ المرأةَ يجوزُ لها الخروجُ في أقلَّ منها.
التوضيح · الصفحة ١٤٤٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.