تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(10) (بابُ مَن رأَى أَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لَمْ يوجِبِ السُّجُودَ)

قولُهُ: (وَلَم يَجْلِسْ لها) أي: للقراءةِ.

قولُهُ: (قالَ) أي: عمران، (أَرَأيتَ) أي: أخبرني، والهمزةُ للاستفهامِ الإنكاريِّ.

قولُهُ: (كَأَنَّهُ لا يوجِبُ) هذا كلامُ البخاريِّ؛ أي: قالَ عمران: لا يوجب السُّجودَ على من قعدَ لاستماعِ القراءةِ، فإذا لم يجبْ عليهِ فعدمُ وجوبِهِ على من لم يقعدْ للقراءةِ، وسمِعها بغيرِ قصدٍ أولى.

قولُهُ: (سَلْمانُ) أي: قال سلمانُ الفارسيُّ، لمَّا مرَّ على قوم قعودٍ، فقرؤوا «السَّجدةَ»، فسجدوا ولم يسجدْ سلمانُ، فقيلَ لهُ، فقالَ: (ما لهذهِ)؛ أي: للسَّماعِ، (غَدَونا) يعني: لم نقصدهُ فلا نسجدُ.

قولُهُ: (عُثمانُ) بن عفَّان رضيَ اللهُ تعالى عنهُ، (إِنَّما السَّجْدَةُ على مَنِ اسْتَمَعَها) أي: قصدَ سماعَها وأصغى إليهِ، (راكِبًا) أي: في سفر لأنَّه قسيم الحضر.

قولُهُ: (فَلا عَلَيك) أي: لا بأسَ عليكَ ألَّا

ص 249

تستقبل القبلة، عِنْدَ السُّجودِ، وهذا موضعُ السجودِ، وهذا موضعُ التَّرجمةِ؛ لأنَّ الواجبَ لا يؤدَّى على الدَّابَّةِ في الأمنِ.

قولُهُ: (القاصِّ) بتشديدِ الصَّادِ المهملةِ، الذي يقرأُ القصصَ والمواعظَ؛ لكونِهِ غيرَ قاصدٍ لتلاوةِ القرآنِ.

التوضيح · الصفحة ١٤٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ١٤٣٦