تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1051 - قولُهُ: (أنِ الصَّلاة) مضى بيانهُ قريبًا في (بابِ النداءِ بالصَّلاةِ).

قولُهُ: (في سَجْدةٍ) أي: في ركعةٍ.

قولُهُ: (ثُمَّ جُلِيَ) بلفظِ المجهولِ؛ من التَّجليةِ؛ أي: كشفَ عنها بينَ جلوسِهِ في التَّشهُّدِ.

قولُهُ: (كانَ أَطْولَ مِنْها) أي: منَ السُّجودِ، وأنَّثَ الضَّميرَ باعتبارِ أنَّ المرادَ بالسُّجودِ الصلاةَ هنا، وإنَّما حملنا لفظَ السجدةِ فيما مرَّ على الرَّكعةِ؛ للقرينةِ الصارفةِ، إذ لا يُتَصوَّرُ ركعتانِ في سجدةٍ، وههنا لا قرينةَ، فيدلُّ الحديثُ على طولِ السجدةِ، فيوافقُ التَّرجمةَ.

التوضيح · الصفحة ١٤١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ١٤١٦