تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام تتعلق بطهارة المريض

(فائدة)

لا تيمم للنجاسة على البدن: إذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أجزأ على المذهب، والجمهور يرون: أنه لا يجزئ؛ لعدم ورود شيء من الأدلة، إنما جاءت نصوص التيمم في الأحداث ولم تجئ في النجاسات، ولأن عين النجاسة باقية. وقوى هذا الشيخ، وقال: قول الجمهور هو الصحيح.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

الطب والمرضى · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطب والمرضىص ٧