تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن لا مانع من اتخاذ النقاب، وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

الطب والمرضى · الصفحة ٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطب والمرضىص ٣٥٨