تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمسة عشر عاما من امرأة للتداوي. فلا يظهر لنا وجه تحريمه. أما بالنسبة لتأثيره على انتشار الحرمة بينهما فلا يؤثر ذلك بحال في مثل هذا السن، والرضاع المحرم هو: ما بلغ خمس رضاعات فأكثر وبشرط أن يكون ذلك في الحولين من عمر المرتضع. أما بخصوص الحقنة من لبن امرأة المتداوي، سواء كان ذلك في الوريد أو في العضل - فهو كما تقدم لا نعلم فيه تحريما. هذا والسلام.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

الطب والمرضى · الصفحة ٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطب والمرضىص ٣٠٧