آخِرُهُ : ... قال : لا البيع وإجارته ... لا يمكن تمليكه للحال ، وكذا الوصية وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية والكفالة من باب الالتزام وقد بيناه في البيوع ، والله أعلم . يتلوه كتاب المكاتب .
مُلاحَظاتٌ : وكافة العناوين ورؤوس المسائل مكتوبة باللَّون الأحمر ، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه . وتوجد تعليقات وتَصْحيحات على الهوامش ، والغلاف جلد مملوكي مُذَهَّب من الخارج ومزخرف من الداخل . من كتاب البيوع حتى باب آخر فسخ الإجارة.وقف مُحَمَّد شاه المولوي الصديقي .
رقم السي دي : ( 83056 ) .
[551] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 475
عُنْوانُ المَخْطوطِ : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( ج : 4 ) .
المُؤَلِّف : عثمان بن علي ، البارعي الزَّيْلعي ( ت743هـ - 1342م ) (1) .
عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 242 ) ، الورقة : ( 18 × 26.9 ) ، الكتابة : ( 12.5 × 11.5 ) ، عدد الأسطر : ( 31 ) .
أولُهُ : كتاب المكاتب ، قال : الكتابة : تحرير المملوك يداً في الحال ، ورقبة في المال ، هذا في الشرع ، وفي اللغة : مدار هذا اللفظ على الجمع ومنه : كتب النعل ، أي خرزها ، والكتب : الخرز ، الواحدة : كتبة ...
آخِرُهُ : ... فإذا استوفت الأخت نصيبها ، وهو ثلاثة بقي خمسة ، ولو جعلت كأنها لم تكن لكانت من ستة ، وتعول بهم إلى سبعة ، وبقي سهم للعصبة ، واللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ ، وإلَيْهِ المرْجِعُ والْمآب ، والحمد لله رب العالمين ... تمَّ الْكِتاب ...
(1) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 472 ) .