المُؤَلِّف : عثمان بن علي ، البارعي الزَّيْلعي ( ت743هـ - 1342م ) (1) .
عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 271 ) ، الورقة : ( 180 × 27.1 ) ، الكتابة : ( 130 × 21.7 ) ، عدد الأسطر : ( 31 ) .
أولُهُ : كتاب النكاح لما فرغ من ذكر العبادات شرع في المعاملات ...
آخِرُهُ : ... في المسجد الحرام وقوله كعكسه ، أي كما جاز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع ، وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر لا الجنب والحائض والنفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب ، والله أعلم بالصواب .
آخِرُهُ : ... وجاز لكل حدٍّ أن لا يمر فيه إلَّا الكافر والجنب والحائض والنفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب والله أعلم بالصواب .
مُلاحَظاتٌ : وكافة العناوين ورؤوس المسائل مكتوبة باللَّون الأحمر ، والمتن مميز بخطوط حمراء اللون فوقه . وتوجد تعليقات وتَصْحيحات على الهوامش ، والغلاف جلد مملوكي مُذَهَّب من الخارج ومزخرف من الداخل . من كتاب النكاح حتى كتاب الوقف . وقف مُحَمَّد شاه المولوي الصديقي .
رقم السي دي : ( 83055 ) .
[550] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 474
عُنْوانُ المَخْطوطِ : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( ج : 3 ) .
المُؤَلِّف : عثمان بن علي ، البارعي الزَّيْلعي ( ت743هـ - 1342م ) (2) .
عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 252 ) ، الورقة : ( 18 × 26.8 ) ، الكتابة : ( 13 × 21.5 ) ، عدد الأسطر : ( 31 ) .
أولُهُ :.. كتاب البيوع ، وهو من الأضداد يقال باع كذا إذا أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه وفي الخبر قال عليه السلام : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه » أي لا يشتري على شراء أخيه ، لأن النهي عنه هو الشراء لا البيع ...
(1) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 472 ) .
(2) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 472 ) .