تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولُهُ :.. الحمد لله الذي أجزل إحسانه ، وأنزل قرآنه ، وقدر فيه قواعد دينه وأركانه ... أما بعد فإن معرفة الإجماع ، واختلاف العلماء من أهم الأشياء ، وذلك أمر لازم في حق المجتهد والحاكم ، لا سيما أئمة المذاهب الأربعة الذين حصل الأخذ بقولهم في المشارق والمغارب ، فالإجماع قاعدة من قواعد الإسلام ، يكفر من خالفه على قول العلماء إذا قامت الحجة بأنه إجماع تام ، ويجوز الإنكار على من فعل ما يخالفه والملام ، والخلاف بين الأَئِمَّة الأعلام رحمة لهذه الأُمَّة ... وسَمَّيْتُه : رحمة الأُمَّة في اختلاف الأَئِمَّة ، جعله الله عَزَّ وجَلَّ عملاً صالحاً ... كتاب الطهارة ...

آخِرُهُ : ... أُمَّهات الأولاد : اتفق الأَئِمَّة الأربعة على أن أُمَّهات الأولاد لا تباع ، وهذا مُذَهَّب السلف .... مسألة : قال أبو حنيفة رحمه الله : قيمة العبد المقتول خطأ لا تزاد على عشرة آلاف درهم. وقال الشافعي رحمه الله : تجب بالغ ما بلغت. تم ذلك .

مُلاحَظاتٌ : الناسخ : يوسف بن بدل بن عبد الله الحنفي .

الوضْعُ العامُّ : الخط : عادي ، كلمة مسألة وكافة العناوين مكتوبة باللَّون الأحمر . وقف مُحَمَّد شاه المولوي الصديقي .

[453] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 391/2

عُنْوانُ المَخْطوطِ : أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل (1) . من الورقة ( 105 حتى 254 ) .

(1) نشر هذا الكتاب في القاهرة سنة ( 1344هـ - 1926م ) تحت عنوان : الفتاوى الطرسوسية ، المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع : ( 3/507 ) ، ومنه مخطوطات في مكتبة ولي الدين أفندي رقم : ( 1405 ) ، وقيصري راشد أفندي : ( 26436 ) ، وكوبريلى : ( 539 ) ، وأحمد الثالث : ( 1125 ) ، وعموجه زاده : ( 171 ) ، والمكتبة الأحمدية بحلب : ( 541 ) فقه ، ولخص هذا الكتاب مُحَمَّد بن مُحَمَّد الزهري الحنفي وسماه : كفاية السائل من أنفع الوسائل ، كشف الظنون : ( 1/183 ) .

السليمانية · الصفحة ٥٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السليمانيةص ٥٣٣