تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخِرُهُ : ... وبخلاف الوكيل أيضاً إذا قضي الدين حيث يجبر الطالب على القبول ، لأن له حقاً في قبول الدين لتفريغ ذمته عن الشغل ، وإن كان الدين على غيره في الأصل ، انتهى والله أعلم بالصواب .

[1909] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/56

عُنْوانُ المَخْطوطِ : إتحافُ ذوي الإتقان بِحُكْمِ الرِّهان (1) . الأوراق : ( 331/ب -333/ب ) .

المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ - 1659م ) (2) .

أولُه : بسم الله الرحمن الرحيم ، رب يسر وأعن ، الحمد لله ملهم الصواب ، وميسر الأمور الصعاب ... وبعد فيقول العبد الملتجئ إلى الملك المتعالي حسن الحنفي الشُّرُنْبُلالي : قد ورد سؤآل عن بعض من ورثة إشترى عقاراً كان رهناً تحت يد مورثهم ووقفه ، فما حكم ذلك ؟ ... وسميته : إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان ...

آخِرُهُ : ... وذكرت هذا القدر ليعلم من يريد الخلاص من الله سبحانه وتعالى صعوبة العلم ، واستخراج أحكامه الغامضة والمشكلة ، ولا يقدم بمجرد رأيه من غير روية ورسوخ قدم في حكم . نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والتوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين . آمين . في شهر القعدة سنة سبع وخمسين كان تأليفها ، وكتب هذه مؤلفها في شهر شعبان سنة ستين وألف . ( 1650م ) . والحمد لله رب العالمين .

[1910] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/57

عُنْوانُ المَخْطوطِ : الإقناع في الراهن والْمُرْتَهِنِ إذا اختلفا في رَدِّ الرَّهن ولم يُذكَر الضَّياع (3) . الأوراق : ( 333/ب -336/آ ) .

(1) توجد منه مخطوطة في مكتبة قيصري راشد أفندي : ( 1344/55 ) ، والظاهرية بدمشق الفقه الحنفي : ( 5349/55 ) .

(2) انظر الرَّقْم الْحَميديّ :( 421 ) .

(3) توجد منه مخطوطة في مكتبة قيصري راشد أفندي : ( 1344/56 ) ، والظاهرية بدمشق الفقه الحنفي : ( 5349/56 ) .

السليمانية · الصفحة ١٧٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السليمانيةص ١٧٨٣