آخِرُهُ : ... فمن علم هذا كيف يقوم على الفتوى ؟ أو على القضاء ؟ بمجرد قول الأب : عندي مرضعة متبرعة ، فيقدم على تكليف الأم بدفع الولد ، أو أخذه وإمساكه بغير أجر ، ولا يفعل ذلك إلاَّ من علم عدم استقامة حاله ، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائماً أبداً آمين .
[1875] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/22
عُنْوانُ المَخْطوطِ : نهاية مُراد الفريقين لإيضاح قوله في الكنز والملك يشترط لآخر الشرطين (1) . كتاب العتاق . الأوراق : ( 141/ب -143/ب ) .
المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ 1659م ) (2) .
أولُه : بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ونكتفي ، الحمد لله خالق المصطفين عباده الذي أنعم وقدّر في الأزل بما أراد إيجاده ... وبعد فيقول الملتجئ إلى جناب مولاه الراجي سعادة الآخرة ودنياه حسن الشرنبلالي لطف الله به وعافاه والمسلمين ، فهذه نبذة سميتها : نهاية مراد الفريقين لإيضاح قوله في الكنز : والملك يشترط لآخر الشرطين . قال الشارح الزيلعي رحمه الله ...
آخِرُهُ : ... وذكرت هذا القدر ليتنبه له الطالب ، والله الموفق بِمَنِّهِ وكرمه . انتهى تأليفه في شهر صفر المبارك سنة ثمان وستين وألف ( 1657م ) . وهذه النسخة من خط مؤلفها حسن الشرنبلالي الحنفي .
[1876] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/23
عُنْوانُ المَخْطوطِ : إيقاظُ ذوي الدِّراية لوصفِ مَن كُلِّفَ السّعاية (3) . كتاب العتاق . الأوراق : ( 144/آ-150/ب ) .
(1) توجد منه مخطوطة في مكتبة قيصري راشد أفندي : ( 1344/21 ) ، والظاهرية بدمشق الفقه الحنفي : ( 5349/21 ) .
(2) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 421 ) .
(3) توجد منه مخطوطة في مكتبة قيصري راشد أفندي : ( 1344/27 ) ، والظاهرية بدمشق الفقه الحنفي : ( 5349/27 ) .