تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]

قال الرحبي رحمه الله:

والإبن والأخ مع البنات ... يعصبانهن في الميراث

وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]

وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين.

وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين.

عن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (1) وحسنه الألباني (2)

وقال الرحبي رحمه الله:

ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب

والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب

باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (3)

(1) سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لاوصية لوارث

(2) صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)

(3) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

المغيث بأدلة المواريث · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المغيث بأدلة المواريثص ٣٣