تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوله: [ناقص الأول] تأخير الصلاة لمن طمع في وجود الماء ليؤديها بأكمل الطهارتين، وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ لأنها لاتعاد على ما يأتيك إن شاء الله تعالى ..

آخره: .. فإذا أخذ الخامس خمسين وتسع الباقي ثلاثين يبقى مائة وستون، فإذا أخذ السابع سبعين وتسع الباقي عشرة يبقى ثمانون يأخذها الثامن، فقد حصل لكل واحد منهم ثمانون، والله أعلم بالصواب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ملاحظات: الخط نسخ لطيف، والحالة سيئة من آثار الأرضة، وهو مجلد بورق مقوى وقماش وكعبه جلد، والحبر أسود، والإظهارات ورؤوس الموضوعات بالحمرة، والمتن محاط بإطار مزدوج بالحبر الأحمر.

658 فقه 166

الإيثار في شرح المختار

المؤلف: محمد بن إلياس المنتشوي، الحنفي، محي الدين، شيخ الإسلام الرومي، المعروف بجوى زاده (ت 954 هـ/1547 م) (1).

الموضوع: فتاوى، ألّف أبو الفضل الموصلي "المختار في الفتاوى " وهذا شرح عليه، ورد اسم يونس بن موسى القيصري على أنه المؤلف، ولكن الكتاب والمؤلف ذكرهما حاجي خليفة في كشف الظنون، وقد يكون الاسم الذي ورد في المخطوط للناسخ.

تاريخ النسخ: لم يرد (القرن 10/ 11 هـ).

الناسخ: بخط المؤلف.

عدد الأوراق: 229 ... عدد السطور: 25

المقاييس: 28.5×22 سم ... (25×19 سم)

(1) كشف الظنون 1623؛ معجم المؤلفين 3/ 138؛ الأعلام 6/ 40؛ GAL, SII, 657

الخالدية · الصفحة ٥٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخالديةص ٥٦٢