تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملاحظات: الخط نسخ واضح، والحالة جيدة، وهو مجلد (ضمن المجموع: 482) بقماش وكعبه جلد، والحبر أسود، والإظهارات ورؤوس الموضوعات بالحمرة، وعلى الهوامش مطالب بالحبر الأحمر وتصحيحات بالحبر الأسود. والكتاب مطبوع.

474 أصول الفقه 8/ 482

اللمعة في الحكم بعدم وجوب نفقة العدة والمتعة

المؤلف: مجهول.

الموضوع: أصول فقه شافعي، رسالة يناقش فيها المؤلف عدم جواز دفع نفقة المرأة المعتدة أو زواج المتعة، وقسمها على فصلين، الأول في بيان ما ينفذ من القضاء، وما ينقض إذا رفع إلى القاضي الآخر، والثاني في بيان الحكم الموجب، والحكم بالصحة، وهل بينهما فرق، لم نستطع تشخيص المؤلف، ولم نجد للرسالة من ذكر في مصادرنا، من خلال مراسلات الكاتب مع فقهاء الشافعية لاستفتائهم بالأمر (الأوراق: 223 (ب) 224 (أ) ويتضح بأنه كان حيّاً في القرن 10 الهجري / 16 ميلادي، حيث راسل محمد بن أبي شريف المقدسي (ت 906 هـ/1500 م).

تاريخ النسخ: الثلاثاء 1 رجب سنة 1101 هـ.

الناسخ: إبراهيم بن محمد علي المدرس.

عدد الأوراق: 220 (أ) 247 (ب) عدد السطور: 13

المقاييس: 15×10 سم ... (9.5×4.5 سم)

أوله: .. أما بعد فلما رأيت بعض قضاة زماننا من

المالكية والحنابلة يحكمون لمن طلّق زوجته، بسؤال

أجبني على عوض يوجب السؤال والجواب ومن موجبه أن لا متعة ولا نفقة عدة وذلك بمجرد إقامة البيّنة ..

آخره: .. والنظر في ذلك بعين التسوف والإستبشار لا بعين التعنت والإنكار،

فعين السُّخطِ تُظهِرُ كلَّ عيبٍ ... وعينُ الحب لا تجدُ العيوبا

وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ملاحظات: الخط نسخ واضح، والحالة جيدة، وهو مجلد (ضمن المجموع: 482) بقماش وكعبه جلد، والحبر أسود، والإظهارات ورؤوس الموضوعات بالحمرة، وعلى الهوامش تصحيحات. وعلى الورقة: 247 (ب) ما نصه: "بلغ مقابلة بحسب الطاقة".

475 أصول الفقه 2/ 160

[في المشروعات]

المؤلف: مجهول.

الخالدية · الصفحة ٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخالديةص ٤١٧