المقاييس: 15×10 سم ... (9.5×5 سم)
أوله: .. وبعد فهذا سيف القضاة على البغاة، وتذكرة لأولي الألباب وتصفية لقلوب الطلاب، مشتملاً على ثلاثة أبواب ..
آخره: .. وعن مسروق لأن أقضي بحقٍ يوماً أحب إليَّ من أن أرابط سنة إلى غير ذلك من الترغيبات والترهيبات الكثيرة جداً، المفصلة في موضعها تفصيلاً وخبراً، فمن حصل له أهلية القضاء وشروطه وعلم من نفسه الامنَ من بوايقه ومهالكه فلا بأس بالدخول فيه بل تركه أحب بل اوجب لدى الإنصاف وترك الإعتساف يا حبذا إن صح ذا ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله .. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ملاحظات: الخط نسخ واضح، والحالة جيدة، وهو مجلد (ضمن المجموع: 482) بقماش وكعبه جلد، والحبر أسود، والإظهارات ورؤوس الموضوعات بالحبر الأحمر والأخضر، والمطالب على الهوامش بالحبر الأحمر والأخضر، وكذلك تصحيحات بالحبر الأسود. وعلى الورقة: 178 (أ) ما نصه: "بلغ مقابلة وتصحيحاً بحسب الطاقة".
472 أصول فقه 6/ 482
إظهار الحكمة في إنكار القاضي حكمه
المؤلف: مجهول.
الموضوع: أصول فقه، إذا شهد إثنان أمام قاضٍ بأنه أصدر قراراً ينص على كذا وكذا، وأنكر القاضي ذلك، فما هو الموقف من ذلك؟.
تاريخ النسخ: السبت 11 ربيع الأول سنة 1101 هـ.
الناسخ: إبراهيم بن محمد علي المدرس.
عدد الأوراق: 179 (ب) 186 (ب) عدد السطور: 13
المقاييس: 15×10 سم ... (9.5×4.5 سم)
أوله: .. وبعد فهذه واقعة سؤال عن قاضٍ أنكر قضاءه لفلان على فلان بشيء، فشهد عنده شاهدان أنه قضى به لفلان، فأجبت عن ذلك أنه لا يقبل شهادتهما، ولا يسعه العمل بها عند أبي يوسف ..