تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان

ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي

رقم الفتوى ج2

اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة

نوع المعاملة -الإجارة

-البيع

-الكفالة والضمان

السؤال

الإجارة · الصفحة ٣٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإجارةص ٣٢١