تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

رقم الفتوى 2/2

اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية

نوع المعاملة -الإجارة

-الزكاة

السؤال

الفتوى بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات فى موضوع ( زكاة العقارات والأراضى المأجورة غير الزراعية ) . وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين : أولا : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضى المأجورة . ثانيا : أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية فى غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزاعية . ولذلك قرر : أولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

الإجارة · الصفحة ٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإجارةص ٢٧٣