د-صكوك الاستصناع : يجوز إصدار صكوك استصناع يصدرها البائع بالاستصناع لتمويل تغطية عقود استصناع على أن تمثل هذه الصكوك حصصاً في موجودات مختلفة من الأصول ( الأعيان ) المملوكة للبائع من مبان (أصول ثابتة) من معدات ومواد خام بالإضافة إلى ديونه لدى المستصنعين والنقود التي يقبضها منهم في صورة دفعات من ثمن الاستصناع على أن تكون الغلبة للموجودات العينية (المادية والمعنوية) المشار إليها أعلاه . ويكون عائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة الأعيان المصنعة وثمن بيعها . وتستهلك تلك الصكوك بإنهاء مدتها حيث يرد مصدر الصكوك إلى حملتها القيمة حسب التنضيض الحكمي عند الاستهلاك (الإطفاء) . وأما المستصنع فلا يجوز له إصدار صكوك قابلة للتداول لأن ما يملكه لدى الصانع هو التزام بتسليمه الشيء الموصوف في الذمة، وهو دين لا يمكن تداوله .
الإجارة · الصفحة ٢٨٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الإجارةص ٢٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي