تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفتوى أ -إصدار الصكوك إسلامية : إن صكوك ( سندات ) التمويل والاستثمار الإسلامي أصبحت الحاجة ملحة إليها لإيجاد نواة للسوق الثانوية للعمل المصرفي الإسلامي، لأنها تنشط الاستثمار لتوافر إمكانية التسييل بالتداول والاسترداد عند حاجة حملة الصكوك . ب -صكوك المضاربة والمشاركة : يجوز إصدار صكوك مضاربة ومشاركة، وفقاً للضوابط الشرعية التي صدر بها قرار مجمع الفقه الإسلامي الأول رقم 30 (4/5) . ويستفاد من هذه الضوابط في إصدار أي صكوك أخرى سواء كانت استثمارية أو تمويلية . ج-صكوك الإجارة : يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل ملكية الأعيان المؤجرة للمستفيدين من منافعها، ويستحق حامل الصك حصة في أجرة هذه الأعيان بنسبة ما تمثله الصكوك التي يملكها من حصة في الأعيان المؤجرة . وكذلك يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل منافع الأعيان القابلة للتأجير سواء كانت إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك، ويستحق حامل الصك حصته من مقابل تأجير هذه المنافع للمستفيدين فيها (المستأجرين من الباطن) تتناسب مع قيمة ما يملكه حامل الصك في هذه المنافع ويقتضي تأجيرها إجارة منتهية بالتمليك للمستفيد من المنفعة أن يكون عقد الإجارة الأول منتهياً بالتمليك . ويجوز أيضاً إصدار صكوك تمثل الخدمات المختلفة، كالحراسة والعلاج والتعليم والعمالة، ويملك حامل الصك منافع مقدمي تلك الخدمات، ويعيد تأجيرها للمستفيدين منها فعلاً بأجرة تحقق عائداً للصكوك، ويستحق حامل الصك نسبة من مقابل إعادة التأجير تتناسب مع ما يملكه من منافع ( خدمات ) الأشخاص .

الإجارة · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإجارةص ٢٠٠