في تحريم دم قائل لا إله إلا الله
ثبت فيه حديث ابن مسعود وحديث أسامة رضي الله عنهما:
280 - (130) حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة﴾ رواه البخاري، ورواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه بنحوه.
وفي رواية عند مسلم: ﴿والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس﴾.
281 - حديث عائشة رضي الله عنها: رواه أبو داود بنحو حديث ابن مسعود رضي الله عنه مطولاً.
التخريج:
خ: كتاب الديات: باب قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف﴾ (9/ 6) (الفتح 12/ 201).
م: كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم (11/ 164، 165).
د: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد (4/ 124).
حديث عائشة رضي الله عنه:
ت: كتاب الديات: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (4/ 19) وقال: حسن صحيح.
جه: كتاب الحدود: باب لايحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (2/ 847).