تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك، وأخرجه أيضًا أبو داود (١) والنسائي (٢).

الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، قال في الفتح: قال ابن المنذر (٣): الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزي عنه الوضوء.

وفي الموطأ (٤) أَن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقالت الشافعية (٥): إن عجز عن الغسل تيمَّم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.

قوله: (بذي طوى) (٦)، بضم الطاء وفتحها.

[الباب الخامس] باب غسل المستحاضة لكل صلاة

١٧/ ٣٢٥ - (عَنْ عَائشةَ رضي الله عنها قالتْ: استحيضَتْ زينَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فقالَ لهَا النبيُّ ﷺ: "اغتسلِي لكُلِّ صَلاةِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]

الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد حسَّن المنذري بعض طرقه.

وأَخرجه ابن ماجه (٨).

(١) في سننه رقم (١٨٦٦).

(٢) في سننه (٥/ ٢٠٠)، وهو حديث صحيح.

(٣) انظر: "الإقناع" (١/ ٢٢٠) لابن المنذر.

(٤) في "الموطأ" (١/ ٣٢٤ رقم ٧) بسند صحيح.

(٥) انظر: "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص ٦٠).

(٦) طُوَىً: وهو بضم الطاء وفتح الواو المخففة: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. (النهاية: ٣/ ١٤٧).

(٧) في "سننه" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٢٩٢).

قال المحدث الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. دون قوله: زينب بنت جحش.

والصواب: أم حبيبة بنت جحش. كما تقدم - أي في القسم الأول من الحديث رقم ٢٩٢.

(٨) في "سننه" رقم (٦٢٢).

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ٢ · ص ٣٦٧