تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيجوز الضمان على القاتل أما إذا كان القتل خطأ فيضمن في دفع الدية. وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمديه. فلا يضمن في القتل.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٦٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٦٥٨