كتاب الخصومات
الصفحة
1 - قس بن ساعده الإيادي هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين) قبل الإسلام.
2 - وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين ...
3 - عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني إذا لم يكن ثم شهوداً غيره
4 - جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه ...
5 - جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة
6 - حرمة الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط.
7 - جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق ...
8 - قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلاً متديناً ..
9 - حرمة شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر
10 - إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه ..
فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً.
11 - جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراض بين المدعى والمدعى عليه.
12 - في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين
13 - آراء العلماء في جواز قبول البينة بعد أخذ اليمين.
14 - آراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه.
15 - جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين.
16 - اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها.
17 - لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه.
18 - أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط ..