إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجرة.
حرمة بيع جلود الأضاحي والأولى إعطاؤها الجمعية الخيرية لتستفيد منها
س: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز؟
جـ: ما دام أنه يسمي بيع فهو غير جائز ولكن يعطي الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه.
جواز الانتفاع بجلد الأضحية
س: ما قولكم فيمن يقول بجواز تمزيق جلد الضحية؟
جـ: الأصل في كل شيء الجواز ومن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل.
شرط أضحية الماعز أن تكون ثنية لا جذعاً
س: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع؟
جـ: يشترط في الماعز أن تكون ثنية لا جذعة.
الأضحية من الضأن لا بد أن يكون سنها جذعاً
س: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية؟
جـ: الأضحية لا بد أن يكون سنها جذعاً. وهذه لا تسمى أضحية وتعتبر أكلاً لأولاد المشتري. أو صدقه أو نحوه.
س: شاة عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية؟
جـ: عند الشافعية تجزئ وعند الهادوية والشوكاني لا بد أن يكون عمرها سنة.
س: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط. فهل يجزئ عنهم كبش عمره أربعة أشهر؟
جـ: إذا كان سيتصدق منه فله أجر الصدقة أما أنه أضحية فليس بأضحية أبداً.
س: يوجد امرأة لا تطيق رؤية اللحم سواء لحم الضأن أو البقري فكانت تذبح دجاجاً، فهل تجوز الأضحية بالدجاج للضرورة؟
جـ: لا يشترط في الأضحية أن ينظر المضحي للحم الأضحية فالأولى لها أن تشتري أضحية وتوكل من يذبحها عنها ويتصدق بلحمها أو يأكل منها وكيلها ولا تسمى الدجاجة أضحية.