تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجرة.

حرمة بيع جلود الأضاحي والأولى إعطاؤها الجمعية الخيرية لتستفيد منها

س: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز؟

جـ: ما دام أنه يسمي بيع فهو غير جائز ولكن يعطي الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه.

جواز الانتفاع بجلد الأضحية

س: ما قولكم فيمن يقول بجواز تمزيق جلد الضحية؟

جـ: الأصل في كل شيء الجواز ومن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل.

شرط أضحية الماعز أن تكون ثنية لا جذعاً

س: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع؟

جـ: يشترط في الماعز أن تكون ثنية لا جذعة.

الأضحية من الضأن لا بد أن يكون سنها جذعاً

س: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية؟

جـ: الأضحية لا بد أن يكون سنها جذعاً. وهذه لا تسمى أضحية وتعتبر أكلاً لأولاد المشتري. أو صدقه أو نحوه.

س: شاة عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية؟

جـ: عند الشافعية تجزئ وعند الهادوية والشوكاني لا بد أن يكون عمرها سنة.

س: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط. فهل يجزئ عنهم كبش عمره أربعة أشهر؟

جـ: إذا كان سيتصدق منه فله أجر الصدقة أما أنه أضحية فليس بأضحية أبداً.

س: يوجد امرأة لا تطيق رؤية اللحم سواء لحم الضأن أو البقري فكانت تذبح دجاجاً، فهل تجوز الأضحية بالدجاج للضرورة؟

جـ: لا يشترط في الأضحية أن ينظر المضحي للحم الأضحية فالأولى لها أن تشتري أضحية وتوكل من يذبحها عنها ويتصدق بلحمها أو يأكل منها وكيلها ولا تسمى الدجاجة أضحية.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٦٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٦٠٤