تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: أحكام العقيقة

آراء العلماء في حكم العقيقة على المولود

س: ما حكم العقيقة؟ وما هي؟ ومتى تشرع؟

جـ: قال بعض العلماء: إذا كان الإنسان في سعة من المال فهي واجبة. وقال بعض العلماء: هي مسنونة. وتشرع في اليوم السابع للمولود.

وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى.

مشروعية العقيقة للمستطيع

س: إذا كان أب المولود لا يستطيع ذبح العقيقة فماذا يفعل؟

جـ: المشروعية للمستطيع وأما غير المستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

س: أيهما أفضل في العقيقة؟ أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين أم دعوة الناس إليها؟

جـ: كله خير فيعطي نصفها للفقراء والمساكين والنصف الآخر يدعو الناس إليها.

س: ما هو المشروع في يوم سابع المولود؟

جـ: أن يحلق رأس المولود ويتصدق بوزن شعره ذهباً ووزن الشعر سيكون بسيطاً لأن الشعر خفيف لا سيما شعر المولود، ويسمى المولود بالاسم الحسن إذا لم يكن قد سمي عقب ولادته.

س: ما حكم إذا اجتمع في عيد الأضحى ذبح العقيقة وذبح الأضحية هل تجزئ واحدة عن الإثنتين أو أنه يؤجل أحدهما؟

جـ: لا يجزئ الذبح إلا إما للأضحية أو للعقيقة أو يذبح يوم أضحية ويوم عقيقة.

يسمى المولود ندباً في اليوم الأول ووجوباً في اليوم السابع

س: متى يسمى المولود؟

جـ: يسمى ندباً من أول يوم ووجوباً في اليوم السابع.

س: هل حديث "خير الأسماء ما حمد وعبد" هو صحيح أو أنه من الأحاديث المسموعة ومن أفواه الناس ولا وجود لها في الكتب؟

جـ: اعلم أن حديث (خير الأسماء ما حمد وما عبد) لا أصل له في كتب السنة النبوية ولا وقف عليه الحُفَّاظ الذين ألَّفُوا في الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ذكره السيوطي في (الجامع الصغير) ولا المناوي في (كنوز الحقائق) ولا غيرهما ممن جمع الأحاديث النبوية على الحروف المعجمة مما يدل على أنه غير موجود في كتب المتقدمين من رجال الحديث لا بسند صحيح ولا بسند حسن ولا بسند ضعيف بل ولا بسند في رجاله كذاب أوضاع بدليل عدم وجوده في (العلل المتناهية) الذي ألَّفَّه ابن الجوزي في الأحاديث الواهية ولا في كتابه الآخر (الموضوعات من

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١١٨٧