تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 93 | = كتاب الأطعمة =

قال المصنف رحمه الله تعالى : ما يؤكل شيئان ، حيوان وغير حيوان ، فأما الحيوان فضربان ، حيوان البر وحيوان البحر ، فأما حيوان البر فضربان ، طاهر ونجس ، فأما النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، والدليل عليه قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير المائدة : 3 وقوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث الأعراف : 157 والكلب من الخبائث ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : الكلب خبيث ، خبيث ثمنه ، وأما الطاهر فضربان ، طائر ودواب ، فأما الدواب فضربان ، دواب الإنس ودواب الوحش ، فأما دواب الإنس فإنه يحل منها الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى : أحلت لكم بهيمة الأنعام المائدة : 3 وقوله تعالى : ويحل لهم الطيبات الأعراف : 157 والأنعام من الطيبات ، ولم يزل الناس يأكلونها ويبيعون لحومها في الجاهلية والإسلام . ويحل أكل الخيل لما روى جابر رضي الله عنه قال : ذبحنا يوم خيبر من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ولا تحل البغال والحمير

المجموع · الجزء ٩ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٩ · ص ٣